السيد محمد الروحاني
339
المسائل المنتخبة
( مسألة ) 1021 : تحرم بنات المرتضع أو المرتضعة نسبية ورضاعية - وإن نزلت - على آبائه وإخوته وأعمامه وأخواله من الرضاعة . ( مسألة ) 1022 : تحرم على أبناء المرتضع أو المرتضعة ، أمهاته وأخواته وخالاته وعماته من الرضاعة . ( مسألة ) 1023 : لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبية وإن نزلت ، والأحوط الأولى أن لا يتزوج بناتها الرضاعية وإن كان يحرم عليه أن ينظر منها إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المحارم . ( مسألة ) 1024 : لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية . ( مسألة ) 1025 : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ، ولا على آبائه وأبنائه وأعمامه وأخواله ، وإن كان الأحوط الأولى أن لا يتزوج صاحب اللبن بها . ( مسألة ) 1026 : لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على إخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من النساء . ( مسألة ) 1027 : إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية ، كما تحرم عليه بنتها النسبية ، وإذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية وإن لم يكن دخل بها ، كما تحرم عليه أمها النسبية . ( مسألة ) 1028 : لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع